فهرس الكتاب

الصفحة 3200 من 4050

الضرب يقع على الجلد.

* ما يؤخذ من الحديثين:

1 -جفاء الأعراب لبعدهم عن العلم، والأحكام، والآداب؛ حيث ناشد من لا ينطق عن الهوى: ألا يحكم إِلاَّ بكتاب الله تعالى.

2 -حسن خلق النبي -صلى الله عليه وسلم-، حيث لم يعنِّفه علما سوء أدبه معه.

3 -أنَّ حد الزاني المحصن الرجم بالحجارة حتى يموت.

والمحصن: هو من جامع من قُبُل في نكاح صحيح، وهو حر مكلَّف.

4 -أنَّ حد الزاني الذي لم يحصن مائة جلدة، وتغريب عام.

5 -أنَّه لا يجوز أخذ العوض لتعطيل الحدود، وإن أُخِذت فهو، من أكل الأموال بالباطل.

6 -أنَّ من أقدم على محرَّم جهلًا، أو نسيانًا، لا يؤدب، بل يعلم، فهذا افتدى الحد عن ابنه بمائة شاة ووليدة، ظانًّا إباحته وفائدته، فلم يكن من النبي -صلى الله عليه وسلم- إلاَّ أن أعلمه بالحكم، وردَّ عليه شياهه، ووليدته.

7 -وفي الحديث قاعدة شرعية عامة، وهي:"أنَّ من فعل شيئًا، لظنه وجود سببه، فتبيَّن عدم وجود السبب، فإن فعله لاغٍ لا يعتد به، ويرجع بما يترتَّب على ظنه الذي لم يتحقق".

8 -قال الحافظ ابن حجر: والحق أنَّ الإذن بالتصرف مقيَّد بالعقود الصحيحة، قال ابن دقيق العيد: فما أخذ بالمعاوضة الفاسدة يجب رده، ولا يُمْلك.

9 -أنَّه يجوز التوكيل في إثبات الحدود، واستيفائها.

10 -أنَّ الحدود مرجعها إلى الإمام الأعظم، أو نائبه، ولا يجوز استيفاؤها من غيرهما.

11 -استُدلَّ بالحديث على أنَّه يكفي لثبوت الحد وإقامته الاعتراف مرَّةً واحدةً، ويأتي ذكر الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت