1043 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ -صلى الله عليه وسلم-:"لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَع عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ -لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ".
وَفِي لَفْظ لأحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ:"فَلَا دِيَةَ لهُ، وَلَا قِصَاصَ" [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
لفظ أحمد، والنسائي صحَّحه الترمذي، وابن حبان، والبيهقي، قال ذلك الحافظ في"الفتح".
* مفردات الحديث:
-اطَّلع: طلع ونظر، قال تعالى: {فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ (55) } [الصافات] . أي: تطالع إليه، ونظر إليه؛ ليعرفه.
-فحَذَفْته: بالحاء المهملة، أي؛ رماه بحصاة، وروي بالخاء المعجمة الفوقية، والمعنى: رميته بالحصاة من أصبعيك، وهذا هو الخذف.
-فَفَقَأْتَ عينه: فقأ العين، أو البشرة ونحوها -بالهمز-: شقَّها، فخرج ما فيها.
-جُنَاح: -بضم الجيم- هو الإثم.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 -تحريم النظر إِلى بيوت الناس؛ سواء كان من مكان عال، كالمنارة، أو
(1) البخاري (6902) ، مسلم (2158) ، أحمد (2/ 243) ، النسائي (8/ 61) ، ابن حبان (5972) .