فهرس الكتاب

الصفحة 313 من 4050

قال الحاكم: حديث عمرو بن حزم من قواعد الإسلام.

2 -في هذا الكتاب"أنَّه لا يمس القرآن إلاَّ طاهر"، والمؤلِّف ساقه لبيان منع المُحْدِث حدثًا أصغر من مسَّه، وكذلك صاحبُ الحَدَثِ الأكبر مِنْ باب أولى.

3 -ظاهر الحديث تحريمُ مَسِّ المصحف بدون حائل لغير المتوضِّىء.

4 -قال الوزير ابن هبيرة: أجمعوا أَنَّه لا يجوزُ للمُحْدِثِ مَسُّ المصحف بلا حائل.

وقال شيخ الإسلام: مذهب الأئمة الأربعة: أنَّه لا يمس المصحف إلاَّ طاهر، والَّذي دلَّ عليه الكتاب والسنَّة هو أنَّ مسَّ المصحف لا يجوز للمُحْدِثِ، وهو قولُ الجمهور، والمعروفُ عن الصحابة.

5 -للصغير في مَسِّ المصحف وجهان:

أحدهما: المنعُ؛ اعتبارًا بالكبار.

الثاني: الجواز للضرورة؛ فلو لم يُمَكَّنْ منه، لم يحفظه.

قال في الإنصاف: فيه روايتان في المذهب.

قال الشيخ عبد الله أبابطين: المشهورُ من المذهب: أنَّه لا يجوز، وفيه روايةٌ عن أحمد بالجواز.

6 -قوله:"إلاَّ طاهر"هذا اللفظ مشتَرَكٌ بين أربعة أمور:

(أ) المراد بالطاهر المسلم؛ كما قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28] ، فالمراد بها: طهارةٌ معنويَّهٌ اعتقادية.

(ب) المراد به الطاهرُ من النجاسة؛ كقوله -صلى الله عليه وسلم- في الهرَّة:"إنَّها ليست بنجس".

(ج) المراد به الطَّاهرُ من الجنابة؛ لما روى أحمد (640) ، وأبو داود (229) ، والترمذي (146) ، والنسائي (265) ، وابن ماجه (594) عن عليٍّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت