فهرس الكتاب

الصفحة 292 من 4050

الرَّجل أنه ناقضٌ للوضوء، بشرط عدم المحرميَّة بينهما، فلا ينتقض بلمس المحرم على الصحيح عندهم.

أمَّا المشهور من مذهب أحمد: فإنَّ النَّقض لا يكون إلاَّ من مس بشهوة بلا حائل، وهذا هو الرَّاجح؛ ذلك أنَّ مظنَّة خروج المذي، إنُّما يكون من لمس مصاحب للشهوة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت