فهرس الكتاب

الصفحة 2879 من 4050

طاهر"فقال خطأ:"أنت طالق"لم تطلق؛ لأنَّ الطلاق يعتبر لوقوعه إرادة لفظه لمعناه."

4 -أمَّا المكره بغير حق، فلا يقع طلاقه.

قال ابن القيم: لأنَّه قد أتى باللفظ المقتضي للحكم، ولكن لم يثبت عليه حكمه؛ لكونه غير قاصد له، وإنَّما قصد دفع الأذى عن نفسه، فانتفى الحكم؛ لانتفاء قصده وإرادته لموجب اللفظ.

5 -أمَّا المكره بحق، فيقع طلاقه، وذلك المُوْلِي إذا مضى عليه أربعة أشهر، وأبى أن يفيء، فأجبره الحاكم على الطلاق، فيقع طلاقه؛ لأنَّه إكراه بحق.

6 -الحديث رقم (936) دليلٌ على أن الأحكام الأخروية من العقاب معفو عنها لأمة محمد -صلى الله عليه وسلم-، إذا صدرت عن خطإٍ، أو نسيانٍ، أو إكراهٍ.

7 -أن طلاق الخاطىء والمكره لا يقع عند جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد، ويقع عند أبي حنيفة.

8 -مفهوم الحديث أن الإنسان إذا تكلم بالحكم الشرعي، كأن يلفظ بالطلاق، أو يفعل بأن يكتبه؛ أنه يقع عليه، ولا يعذر حينئذٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت