وهذا القول هو الرَّاجح الذي تجتمعُ فيه الأدلَّة:
فإنَّ حديث صفوان بن عسَّال:"كان -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا إذا كُنَّا في سفر أنْ لا ننزع خفافنا ثلاثة أيَّام ولياليهنَّ إلاَّ من جنابة، ولكن من غائطٍ وبولٍ ونوم" [رواه الترمذي (3352) ، والنسائي (127) ] -أثبَتَ نقضَ الوضوء من النومِ؛ كالغائط والبول.
وحديث أنس:"كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على عهده ينتظرون العشاء حتَّى تَخْفِقَ رؤوسهم، ثمَّ يصلون ولا يتوضؤون"-دليلٌ على أنَّ يسير النوم لا ينقض.