فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 4050

وذهب الأئمة الثلاثة -فيما استقرَّت عليه مذاهبهم أخيرًا- إلى جواز المسح عليهما.

واختلف العلماء: أيهما أفضل الغَسْلُ أو المسح؟:

فذهب الشافعية: إلى أنَّ الغَسْلَ أفضل؛ بشرط أنَّه لا يترك المسح رغبةً عن السنَّة.

وذهب الحنابلة: إلى أنَّ المسح أفضل من الغسل.

قال في شرح الإقناع: المسح على الخفين أفضل من الغسل؛ لأنَّه -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه إنَّما طلبوا الأفضل، وفيه مخالفةُ أهل البدع، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-:"إنَّ الله يُحِبُّ أنْ يُؤْخَذَ برخصه" [رواه ابن خزيمة (3/ 259) ، وابن حبَّان (8/ 333) ] .

وأمَّا ابن القيم -رحمه الله تعالى- فقال: لم يكن -صلى الله عليه وسلم- يتكلَّف ضد حاله التي عليها قدماه، فإنْ كانتا في الخف، مَسَحَ عليهما، وإِنْ كَانتا مكشوفتين، غسل القدمين"."

وقال -رحمه الله-: هذا أعدل الأقوال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت