فهرس الكتاب

الصفحة 2443 من 4050

المبرم بين المالك والمستأجر الأول، ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية.

على أنَّه في الإجارات الطويلة المدة، خلافًا لنص عقد الإجارة، طبقًا لما تصوغه بعض القوانين، لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلو فيها، إلاَّ بموافقة المالك.

أما إذا تمَّ الاتفاف بين المستأجر الأوَّل، وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو, لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت