فهرس الكتاب

الصفحة 2270 من 4050

745 -وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:"لاَ يَجُوزُ لامْرَأةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بإِذْنِ زَوْجِهَا".

وفِي لَفْظٍ:"لا يَجُوزُ لِلْمَرأةِ أمْرٌ فِي مَالِهَا إذا مَلَك زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا"رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن بلفظيه، وقد صححه الحاكم ووافقه الذَّهبي.

* مفردات الحديث:

-عصمتها: قال ابن فارس: العين والصاد والميم أصل واحد صحيح يدل على إمساك وملازمة.

وقال في المصباح: الاسم العصمة، والجميع عِصم، والمراد: بذلك عقد النكاح.

* ما يؤخذ من الحديث:

1 -قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء: 34] ، فالرجل هو زعيم الأسرة، وهو سيد البيت، لما فضله الله به من سعةٍ في الفكر، وبُعْدٍ في النظر، وبصرٍ في العواقب، وهو صاحب الكد

(1) أحمد (2/ 179) ، أبو داود (3547) ، النسائي (5/ 65) ، ابن ماجه (2388) ، الحاكم (2/ 47) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت