فهرس الكتاب

الصفحة 2182 من 4050

-البعير: من الإبل بمنزلة الإنسان، يقع على الذكر والأنثى.

-الصدقة: المراد بها هنا الزكاة التي من مصارفها الشرعية التجهيز في سبيل الله.

* ما يؤخذ من الحديثين:

1 -تقدم لنا أنَّ الراجح في ضابط الربا أنَّه يقع بين المكيل والموزون إذا كانا مطعومين، فإذا فُقِد منه الكيل أو الوزن مع الطعم، فليس فيه ربا فضل ولا ربا نسيئة.

2 -وبناء عليه فلا ربا بين الحيوانات بعضها ببعض، ولا هي مع غيرها لفقد شرط الربا في ذلك.

3 -أما اللحم ففيه الربا؛ لأنَّه موزون ومطعوم، فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلًا إذا كانا من جنس واحد.

4 -مشروعية الاستعداد للجهاد في سبيل الله، وأخذ العُدَّة له.

5 -صحة التوكيل فيما تدخله النيابة من الأعمال.

6 -الصدقة هنا الزكاة المفروضة، والجهاد في سبيل الله أحد مصارفها، فهو -صلى الله عليه وسلم- ينفق عليه منها.

7 -جواز ادخار الزكاة لوقت الحاجة إليها، وهي مسألة خلافية، أجاز ذلك أبو حنيفة، ومنعه الأئمة الثلاثة.

8 -إباحة الاقتراض للحاجة، وأنَّه ليس من سؤال الناس أموالهم المذموم.

9 -جواز التأجيل في أدائه، ولو لم يكن الأجل محددًا بيوم معلوم.

10 -أنَّ بيع الحيوان الحي بالحيوان الحي الآخر -نسيئةً- لا يعد من باب الربا، ذلك أنَّ الربا في المكيلات والموزونات المطعومة، وهذا هو الشاهد من الحديث.

11 -أن الشراء بالثمن المؤجل له وقع في زيادة الثمن على المثمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت