فهرس الكتاب

الصفحة 2171 من 4050

713 -وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِن التَّمْرِ الَّتِي لاَ يُعْلَمُ مَكِيُلهَا بالكَيْلِ المُسَمَّى منَ التَّمْرِ"رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [1]

714 -وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ:"إِنِّي كُنْتُ أسمَعُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بمِثْلٍ، وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرُ"رَوَاهُ مُسْلِمٌ [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* مفردات الحديثين:

-الصُّبرة: بضم الصاد وسكون الباء، جمعها صُبَر مثل غرفة وغُرَف، هي الكومة من الطعام، سميت صبرة؛ لإفراغ بعضها على بعض.

قال ابن دريد: اشتريتُ الطعام صبرة، أي بلا كيل، ولا وزن.

-الشَّعير: نبات عشبي حبي من الفصيلة النجيلية، وهو دون البر في الغذاء.

* ما يؤخذ من هذه الأحاديث:

1 -تحريم التفاضل ببيع نوعي الجنس الواحد من الأشياء الربوية، وهي على القول الراجح المكيل أو الموزون من الطعام، والحديث (712) نصٌّ في التمر، وما عداه من المكيلات مثله.

قال العيني: ويدخل في معنى التمر جميع الطعام، فلا يجوز في الجنس الواحد منه التفاضل ولا النَّساء بالإجماع.

(1) مسلم (1530) .

(2) مسلم (1592) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت