فهرس الكتاب

الصفحة 2161 من 4050

الثمنية أو الطعم، وإشعارًا بأنَّ الربا إنما يكون في النوعين المذكورين، وهما الثمن، أو الطعم. من البر والشعير والتمر، أو ما يقصد لغيره وهو الملح؛ ليعلم أنَّ الكل سواء في هذا الحكم.

2 -أنَّ هذه الأجناس الستة هي الأجناس الربوية المنصوص عليها، وما عداها ألحقه علماء القياس بها إلحاقًا.

3 -الجنس إذا بيع بجنسه، كالذَّهب بالذَّهب، والبُر بالبُر، يشترط لصحة العقد أمران:

أحدهما: التماثل بينهما، بأن لا يزيد أحدهما عن الآخر، وهذا هو المراد بقوله:"مثلًا بمثل"و"لا تُشفوا بعضها على بعض".

الثاني: التقابض بين الطرفين في مجلس العقد، وهذا هو المراد بقوله:"يدًا بيد"و"لا تبيعوا غائبًا بناجز".

4 -أما إذا كان البيع بين الجنسين، كذهب بفضة، أو بر بتمر، فلا يشترط إلاَّ شرط واحد فقط، وهو التقابض بمجلس العقد، وهذا هو المراد بقوله:"يدًا بيد"،"ولا تبيعوا غائب بناجز".

5 -الجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعًا، والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها، وقد يكون النوع جنسًا، وبالعكس، والمراد هنا الجنس الخاص كالبر، لا العام الذي هو الحب، والمراد هنا النوع الخاص الذي هو -اللقيمي- مثلًا، لا العام الذي هو البر.

6 -أجمع العلماء على تحريم التفاضل في جنس واحد من هذه الأجناس الستة التي نصَّ عليها حديث عبادة بن الصامت.

7 -أجمع العلماء على جواز التفاضل بين جنسين إذا بيع أحدهما بالآخر، بشرط التقابض في المجلس؛ لقوله:"فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت