* ما يؤخذ من الحديث:
1 -يدل الحديث على أنَّ المحرم بحج أو عمرة إذا أصابه عذر منعه من إكمال نسكه: من كسرٍ، أو مرضٍ، أو حادثٍ، فإنَّه يحل من إحرامه بحصول ذلك المانع.
2 -قال ابن القيم: لو لم يأت نص بحل المحصَر بالمرض لكان القياس على المحصر بالعدو يفيده، فكيف وظاهر القرآن والسنة والقياس يدل عليه.
3 -عليه القضاء من قابل لقوله:"وعليه حجة أخرى".
4 -أمر عمر -رضي الله عنه- من فاته الحج بفوات الوقوف بعرفة أن يتحلل بالعمرة، ثم يحجٍ من قابل.
لكن إن كان فرضا فهو موضع إجماع بين العلماء، وإن كان نفلًا فهو مذهب الجمهور.
5 -هل يجب عليه الهدي؟ ذهب الجمهور إلى أنَّ على من فاته الحج الهدي، والرواية الأخرى عن أحمد: لا يجب عليه الهدي؛ لأنَّه لو كان الفوات سببًا لوجوب الهدي لزم الحصر هديان، هدي للقوات، وهدي للإحصار.