27 -وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ:"تَحُتُّهُ, ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ, ثُمَّ تَنْضَحُهُ, ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مفردات الحديث:
-دم الحيض: سيأتي بيانه، إنْ شاءَ اللهُ تعالى.
-تَحُتُّه: بفتح المثناة، وضم الحاء المهملة، وتشديد المثناة الفوقية، من حَتَّ الشيءَ عن الثوب وغيره يَحُتُّهُ حَتًّا: فركه وقشره حتَّى أزال عينه.
-تَقْرُصُه: بفتح المثنَّاة الفوقية، وسكون القاف، وضم الرَّاء والصاد المهملتين، من باب نصر: تدلك الدم بأطراف أصابعها بالماء؛ ليتحلَّلَ بذلك ويخرُجَ ما شربه الثوب منه؛ قال في جمع الغرائب: هو أبلغ في إذهاب الأثر عن الثوب.
-تنضحه: بفتح الضاد المعجمة، من باب فتح يفتح: ترشه بالماء.
-ثُمَّ: تأتي للترتيب، فلا يسبق ما بعدها ما قبلها، فترتَّب إزالة النجاسة اليابسة هذا الترتيب.
قال ابن بطَّال: والحت والقرص ممَّا يتصوَّر في اليابس، ولا تأثير لذلك في الرطب.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 -نجاسة دم الحيض، وأنَّه لا يُعْفَى عن يسيره؛ فتجب إزالته من الثوب والبدن وغيرهما ممَّا يجب تطهيره؛ لأنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بغسله؛ كما هي سُنَّته في إزالة النَّجاسات.
(1) البخاري (227) ، مسلم (291) .