فهرس الكتاب

الصفحة 1301 من 4050

-مكفوفة: يكف جوانبها ويعطف عليها، والكف يكون في الذيل والفرجين والكمين.

-الجيْب: بفتح فسكون، جمعه: أجياب وجيوب، وجيب القميص: هو ما يشق، ويفتح علي النحر.

-الفرجين: بفتح فسكون-: تثنية"فرج"، وهو في الأصل: انفتاح في الشيء، ومنه: شق الثوب الذي يكون على الصدر، يبتدىء من عند النحر، وربما ينتهي إلى القدمين، ثم أطلق الفرجان على حافتي الفتحة.

-الديباج: هو الثوب الذي سداه ولحمته حرير، معرب من الفارسية، جمعه:"دبابيج".

* ما يؤخذ من الأحاديث:

1 -الحديث رقم (431) : نهي عن لبس القَسِّي والمعصفر، والنهي يقتضي التحريم، والحكمة في ذلك: أنَّ القسِّي نوع من الحرير، وأما المعصفر: فالثوب المصبوغ بالعصفر المعروف.

2 -وفيه استحباب التجمل للوفود والحفلات، والاجتماعات العامة، ففيه مظهر حَسن للمسلمين.

3 -النهي عن ذلك خاص بالرجال دون النساء، لأنَّ الحديث مخصص بأحاديث أخر.

4 -المشهور من مذهب الإمام أحمد: أنَّ المعصفر مكروه، وأما جمهور العلماء: فيرون إباحة لبسه؛ لما في البخاري (5851) ، ومسلم (1187) من حديث ابن عمر قال:"رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصبغ بالصفرة"، وهي الرواية الثانية عن أحمد، اختارها الموفق، قال في"الفروع": وهو أظهر، وكذا في"الإنصاف".

5 -أما الحديث رقم (432) : فيدل على تحريم لبس الثوب المعصفر على الرجال، وأنَّه خاصٌّ بالنساء، وتقدم الخلاف في ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت