طريق مجرى البول في عملية التبول، ووظيفة إخراج البول أساسية للحياة.
-جنب: بضمتين، أي: أصابته الجنابة، وهو الحدث الحاصل من الجماع أو الإنزال.
-ثمَّ يغتسل فيه:"ثمَّ"للاستبعاد، أي: بعيد من العاقل أنْ يفعل هذا.
-الجنابة: من أجنب فهو جُنُبٌ، للذكر والأُنثى، والمفرد والتثنية والجمع.
والجنابة: صفة من نزل مَنِيُّهُ، أو حصل منه جماعٌ حتَّى يتطهر.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 -النهي عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة، بخلاف الماء الجاري؛ فإنَّه غير داخل في النهي.
2 -أنَّ النهي يقتضي التحريم؛ فيحرم الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم.
3 -النهي عن البول في الماء الدائم ثمَّ الاغتسال فيه من الجنابة، وقال في"طرح التثريب": يحتمل أنَّ النهي عن كلٍّ من"البول والاغتسال"، ويدل عليه رواية أبي داود:"لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة"، كما جاء في مسلم:"لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب".
4 -النهي يقتضي التحريم؛ فيحرم الاغتسال من الجنابة في الماء الذي بِيلَ فيه.
5 -ظاهر الحديث أنَّه لا فرق بين الماء القليل والكثير.
6 -الفساد المترتِّب على النهيين هو إفسادُ الماء بتقذيره على المنتفعين به، وسيأتي -إنْ شاء الله تعالى- الخلاف في الماء المستعمل، هل استعماله في الطهارة يسلبه الطهورية أو لا؟
7 -النهي عن البول أو الاغتسال في الماء الرَّاكد ليس على إطلاقه اتفاقًا؛ فإنَّ الماء المستبحر الكثير لا يتناوله النهي اتفاقًا؛ فهو مخصَّص بالإجماع.
8 -قال في سبل السلام: الذي تقتضيه قواعد اللغة العربية: أنَّ المنهي عنه في الحديث إنَّما هو عن الجمع بين البول والاغتسال؛ لأنَّ"ثُمَّ"لا تفيد ما تفيده