فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 4050

2 -وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:"إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ". أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ. [1]

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيحٌ، ويسمَّى"حديث بئر بضاعة"، قال أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح، وقال الترمذي: حسن، وقد جوَّد أبو أسامة هذا الحديث، وقد روي عن أبي سعيد وغيره من غير وجه.

وذكر في التلخيص (1/ 20) أنَّ الحديث صحَّحه أحمد، ويحيى بن معين، وابن حزم. قال الألباني: رجال إسناده رجال الشيخين غير عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع فقال البخاري: مجهول الحال، ولكن صححه من تقدم، فهو حديثٌ مشهورٌ مقبولٌ عند الأئمة. قال الشيخ صديق حسن في الروضة: قامت الحجة بتصحيح من صحَّحه من الأئمة.

فقد صحَّحه غير من تقدم: ابن حبَّان، والحاكم، وابن خزيمة، وابن تيمية، وغيرهم، وقد أعلَّه ابن القطان بجهالة راويه عن أبي سعيد، ولكن إعلال ابن القطان وحده لا يقاوم تصحيح هؤلاء الأئمة الكبار.

* مفردات الحديث:

-طهور: بفتح الطاء، من صيغ المبالغة؛ فهو الطاهر بذاته المطهِّر لغيره.

-ينجسه: يقال: نَجَسَ يَنْجُس، من باب قتل، على الأكثر، ونَجُسَ ضد طَهُرَ، والاسم: النجاسة.

وهي في عرف الشرع: قذرٌ مخصوصٌ يمنع جنسه الصلاة؛ كالبول والدم.

(1) أحمد (10864) ، أبو داود (66، 67) ، الترمذي (66) ، النسائي (326، 327) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت