فهرس الكتاب

الصفحة 866 من 7286

وبين الراتبة بالرجوع إى منزله، أو التحول إلى موضع آخر، أو بكلام ونحوه، ذكره في

"التتمة"، وثبت في الخبر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- [1] [2] .

(1) ويكره أن يشبك بين أصابعه أو يعبث حال ذهابه إلى الجمعة وانتظاره لها، وكذلك سائر الصلوات، قال الشافعي في"الأم"والأصحاب: إذا قعد إنسان في الجامع في موضع الإمام، أو في طريق الناس، أمر بالقيام، وكذلك لو قعد ووجهه إلى الناس والمكان ضيق، أمر بالتحويل إلا فلا. قال في"البيان": وإذا قرأ الإمام في الخطبة {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ...} (سورة الأحزاب، الآية 56) جاز للمستمع أن يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- ويرفع بها صوته. قاله في زياداته. الروضة (1/ 553) . والحديث أخرجه مسلم (883) وأبو داود (1129) وأحمد (4/ 59) وعبد الرزاق (5534) .

(2) ثبت في (ز) : تم الجزء الثاني من شرح الوجيز بحمد الله ومنه، يتلوه ولله المشيئة في الذي يليه كتاب صلاة الخوف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت