فهرس الكتاب

الصفحة 5972 من 7286

مُقَدمَاتِ ما فيه [حد] [1] كَمُبَاشَرَةِ الأجنبيّة فيما دون [2] الفَرْجِ، وسَرِقَةِ ما دون النِّصَابِ،

= والثالث: التالف به مضمون في الأصح خلافًا لأبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما وشرعًا: تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة كما نبه عليه المصنف -رحمه الله- وهو مشروع في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة.

(1) سقط في ز.

(2) يستثنى من إطلاق الشيخ مسائل:

منها: الوقاع في نهار رمضان فإنه يعزر مع التكفير. حكاه البغوي في شرح السنة عن إجماع الأمة.

قال في القوت: وفي شرح مسند الشَّافعي للرافعي ما يقتضيه ونازع الشيخ البلقيني فيما ادعاه وقال: إن الصحيح أنه لا يعزر وجزم به في الكفاية.

ومنها: اليمين الغموس فيها الكفَّارة والتعزير كما ذكره النووي في شرح المهذب وذكره أيضًا غيره.

ومنها: عن الشامل في أوائل الجراح كل موضع قلنا لا يجب القصاص يعني في العمد فإن القاتل يعزر ويلزمه البذل والكفارة. وقد نص في الأم في قتل الوالد ولده فقال: يعزر على معصية الله وعليه الدية والكفارة في ماله. وقال رضي الله عنه في باب من لا قصاص عليه لاختلاف الدينين: وإذا قتل المؤمن الكافر عزر وحبس ولا يبلغ في تعزيره في قتل ولا غيره حدًا ولا يبلغ بحبسه سنة ولكن حبس يبتلى به وهو ضرب من التعزير.

قال في القوت: وخذ من هذا النص ومما قبله أن الحر لو قتل عبدًا لغيره أنه يعزر مع الغرم والكفارة. وهذا لو قتل عبد نفسه عدوانًا عزر مع الكفَّارة.

ومنها: ذكر الفوراني أن السارق إذا قطعت يده يعزر.

قال في الذخائر: إن أراد به تعليق يده في عنقه فحسن أو غيره فمنفرد به.

ومنها: السارق بعد قطع أطرافه الأربعة يعزر.

ومنها: إذا أمر الإِمام الجلاد بقتل حر بعبد والجلاد لا يراه ففعل أنه يعزر والقول على الإِمام.

قال الأذرعي: والظاهر وجوب الكفَّارة على الجلاد فيعزر كالوالد يقيل ولده.

ومنها: عن القاضي أبي حامد أنه من دخل من أهل القوة الحمى الذي حماه الإِمام فرعى ماشيته فلا غرم عليه ولا يعزر مع عصيانه.

ومنها: عن ابن داود من أئمتنا أن قاتل المحصن الزاني إذا قتله على تلك الحالة لا يعزر ويعزر للغيظ والحمية ذلك الوقت، وإن افتأت على الإِمام وهو حسن.

ومنها: في الحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. قال الشَّافعي رضي الله عنه: هم الذين لا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة، ونقل الماوردي فيهم وجهين:

أحدهما: أنهم أصحاب الصغائر.

والثاني: هم الذين إذا ألموا بالذنب ندموا عليه وتابوا منه.

قال: وفي عثراتهم وجهان:

أحدهما: أنها الصغائر أول زلة يزل فيها مطيع. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت