تضرب نصيبهما من المسألة في الخَمْسَةِ والعِشْرِين، تكون خَمْسة وسبعين، تقسَّم على سهام الباقين، وهي اثنا عَشَرَ يخرج ستَّة دنانير وربع، وهو نصيبُها مِنَ التركةِ، فإذا نقصت منْها الخَمْسَةُ، يبقى دينار وربُعٌ، وهو قيمةُ الثَّوْب.
وبالجبر نقُولُ: أَخَذَتْ بخُمُس التركة ثوبًا، وخمسة دنانير، فجميعُ التركةِ خَمْسَةُ أثوابٍ، وخمْسَةٌ وعشْرون دينارًا، تعدل ثوبًا وثلاثِينَ دينارًا، فَتُسْقِطُ ثوبًا بثَوْبٍ، وخمسةً وعشرين بخمسة وعشرِينَ دينارًا، تبقى أربعةُ أثوابِ في مقابلة خمْسةِ دنانيرَ، فالثَّوْبَ الواحدُ دينارٌ وربعٌ.
ولو كانَت بحالها، وأخذت الزَّوْجة الثوْبَ، وردَّت ستة دنانير: فعلى الطريق الأوَّلِ: تزاد الستَّة المردُودة على الثلاثين، وتضرب سهام الزَّوْجة في الستَّة والثلاثين، تبلغ مائةً وثمانيةً، تقسَّم على اثْنَيْ عَشَرَ، فيخرج من القسْمة تسعة، فهو نصيبُها من التَركَةِ، فإذا زِدتَّ علَى التَّسْعة ستَّةَ دنانير، فهي قيمة الثَّوْب.
وعلَى طريق الجبر يقال: أَخَذَتْ بخُمُس التركةِ ثَوْبًا، إلاَّ ستَّة دنانير، فجميعُ التركةِ خَمْسَةُ أثوابٍ، إلاَّ ثلاثين دينارًا، تعْدِلُ ثوبًا، وثلاثين دينارًا، فتكمل الثيابُ بثلاثين دِينَارًا، ويزاد مثْلُ ذلك على العَدِيل، فتصير خَمْسَة أثواب معادلَة لِسِتَّينَ دينارًا، وثوب يسقط ثوبًا بثَوْبٍ، تبقى أربعةُ أثوابٍ في مقابلة ستِّين دينارًا، فالثَّوْبُ الواحدُ خَمْسَة عَشَرَ. ولو كانَتْ بحالها، والتركةُ ثلاثُون وثَوْبٌ وعَبْدٌ وخاتَمٌ، أخذت الزوجة بنَصِيبَهَا الثَّوْبَ، والأُمُّ العبْدَ والأُخْتُ للأمِّ الخَاتَمَ:
فعلَى الطَّريقِ الأَوَّل: تضرب سهامُ الزَّوْجة، وهي ثلاثةٌ، في الثلاثين، تبلغ تِسْعين، تقسمها على ثمانيةٍ، يخرج من القِسْمة أحَدَ عَشَر وربع، أو تقسَّم الثلاثين على الباقي من المسألة بَعْد سهام الزَّوْجة والأُمِّ والأخْتِ للأمِّ، وهو ثمانيةٌ، يخرج من القسْمة ثلاثةٌ وثلاثةُ أرباعٍ، تُضْرَبُ في سهامِ الزَّوْجة، تبلغ أحَدَ عَشَرَ وربعًا، فهو قيمة الثَّوْبِ، وفي سهْمَيِ الأمِّ تبلغ سبعة ونصفًا، فهو قيمةُ العَبْد، وكذلك قيمةُ الخاتَمِ.
وبالجبر يقالُ: أخَذَتِ الزوجةُ بالخُمُس ثوبًا، والأمُّ بثُلُثَيِ الخُمُس عبدًا، والأختُ بمثله خاتَمًا، بَقيَ من السهام ثمانيةٌ، وهي خُمُسَان وثُلُثَا خُمُسٍ؛ يكون ثوبَيْنِ وثُلُثَيْ ثوب، فالجملةُ ثلاثةُ أثواب، وثُلُثَا ثَوْبٍ وعبْدٌ وخاتمٌ، وهي تعدل ثوبًا وعبدًا وخاتمًا، وثلاثين دينارًا، تسقط ثوبًا بثَوْبِ، والعَبْد بالعَبْدِ والخاتَم بَالخَاتَمِ، تبقي ثوبان وثلُثًا ثوب من مقابلة ثلاثِينَ دينارًا، فالواحَدُ يَعْدِلُ أحدَ عَشَرَ وربعًا.
ولو كانَتْ بحالِها، والتركةُ ثلاثون، وثوبان يتفاوتان في القيمةِ بدينارَيْنِ، أخَذَتِ الزوْجَةُ بنصيبها الثَّوْبَ الأدْنَى: