ماتَتِ الوُسْطَى بعد موْتِ الأبِ والسفْلَى، فلها بنتٌ، هي أخت لأبٍ.
ولو ماتتِ الوسطَى بعْد موْتِ الأب [1] ، والعلْيَا، فَلَها بنْتٌ، هي أختٌ لأب.
ولو ماتت بعد موتِ الأَبِ والسفْلَى، فقد خلفت أمًّا، هي أختٌ لأب، فلها الثلُثُ بالأمومة.
ولو ماتتِ السفلَى بعْد موتِ الأَبَ والعلْيَا، فقَدْ خلَّفت أيضًا أمًّا، هي أخُتٌ لأب.
ولو ماتَتْ بعد موْتِ الأَبِ والوُسْطَى، فقد خلَّفت أُمَّ أمٍّ, هي أخت لأبٍ، فلها السدُسُ بالجدودة.
وحكَى الشَّيخ أبو عليَّ أن ابْنَ اللَّبَّان ذكَر وجْهًا آخَرَ، وهو أنَّها ترث بالأُخُوَّة، لأنَّ نصيبَ الأختِ أكْثَرُ وليحرر هذا من أخوات الصورة.
المثَالُ الثَّانِي: نُكَحَ أمَّه، فأولَدَها بِنْتًا، ومات، فَقَدْ خلف أمًا وبنتًا، هي أختٌ لأمِّ، فللأمِّ السدُسُ، وللبنْتِ النصْفُ، ولا شيء لها باُخُوَّةِ الأمِّ بالاتِّفَاق.
ولو ماتتِ الأُمُّ بعده، فقدْ خلَّفتْ بنْتًا، هي بنتُ ابنٍ، فلها النِّصْف بالبنتية.
وقال أَبُو حنيفةَ: لها مَعَ ذلكَ السُّدُس تكملَةَ الثُّلُثَيْن. ولو ماتَتِ البِنْتُ دُونَ الأمِّ، فقد خلَّفت أمًّا، هي أمُّ أبٍ، فلها الثلثُ بالأمومة.
ولو ماتَتِ الأمُّ أولًا، فقَدْ خلَّفَتْ بنتًا هِيَ بنْتُ ابنٍ، فَإِنْ مَاتَ بعدها المجوسيُّ، فقد خلَّفت بِنْتًا، هي أختٌ لأمٍّ.
ولو ماتتِ البنْتُ دون المجوسيِّ، فقد [2] خلَّفت أبًا، هو أخٌ لأمٍّ، ولو ماتَتِ البنْتُ أوَّلًا، فقَدْ خلَّفتْ أبوَيْنِ، والأبُ أخٌ لأمِّ والأمُّ أمُّ أبٍ.
فإنْ ماتَ المجوسيُّ بعْدَها، فقَدْ خلَّف أمًا، وإنْ ماتَتِ الأم بدلَهُ، فقد خلَّفت ابنًا.
ولو أن المجوسيَّ، أولَدَ أمَّهُ بنتَيْنِ، ثُمَّ نكَح أحدَهُمَا فأولَدَها ابنًا وبنتًا، ومات فله أمٌّ وبنتان، هما أختاه لأمِّه، وابنٌ وبنْتٌ، هما ولدَ ابْنَتِهِ وأختُهُ لأمِّه [3] ، فللأم السدُسُ والبَاقِي بيْن الأولاد، فإن ماتَتْ بعده الأمِّ, فلها بنتان هما بنْتَا ابْنٍ، وبنتُ ابنٍ وابْنُ ابنٍ،
(1) سقط من: ب.
(2) سقط من: ب.
(3) سقط من: د.