فهرس الكتاب

الصفحة 2916 من 7286

وأما المستوفَى به، فهو كالثَّوْب المعيَّن للخياطة، والصبِيِّ المعيَّن للإرضاع، والتعلُّم، والأغْنَام المعيَّنة للرعي [1] ، وفي إبداله وجهان، ويقال: قولان:

أحدهما: أنَّهُ لا يجوز كالمستوفَى منه.

وأصحُّهما: ما ذكره الإمامُ وصاحبُ"التتمة": يجوز؛ لأنه ليس [معقودًا] عليه، وإنما هو طريقُ الاستيفاء، فأشبَهَ الراكب والمتاع المعيَّن للحَمْل، والخلافُ جارٍ في انفساخ العقْد بتلف هذه الأشياء في المدَّة، ومَيْلُ العراقيين إلى ترْجيح الانفساخ، وقالوا: إنَّهُ المنصوص.

والثاني: خرَّجه بعض الأصحاب، وستزداد المسألةُ وضوحًا إذا انتهينا إلى الباب الثالث، فهي مذكورةٌ فيه.

ويجري الخلافُ فيما إذا لم يلتقم الصبيّ المعيَّن ثديها، فعلى رأْيٍ ينفسخ العقْد.

وعلى الثاني [2] : يُبْدَل والله أعلم بالصواب.

قَالَ الغَزَالِيُّ: وَمَهْمَا اسْتَأْجَرَ ثَوْبًا لِلُبْسِ نَزَعَهُ لَيْلًا إِذَا نَامَ وَفِي وَقْتِ القَيْلُولَةِ (و) وَلاَ يَجُوزُ الاتِّزَارُ بِهِ، وَفي الارْتدَاءِ بِهِ تَرَدُّدٌ.

قَالَ الرَّافِعِيّ: إذا استأْجَرَ الثِّيابَ لِلُبْسِ، والبسط، والزَلاَلِيُّ [3] للفرش، واللّحف للإلتحاف بها، جاز وإذا استأْجَرَ ثوبًا ليلبسه مدَّةً، لم يجز أن ينام فِيهِ باللَّيْل؛ للعادة، وفي وقْتِ القيلولة وجهان:

أحدهما: أنَّه يلزم نزْعُه أيضًا؛ لأنَّه الثَّوْب ينقصُ وبالنَّوْم فيه، وهذا ما أورده المصنِّف.

وأصحُّهما: هو الذي أورده أكثرون: أنَّهُ لا يلْزَمُ؛ لاطِّرادَ العادةَ بالقَيْلُولة في الثِّياب دون البيتوتة، نعم لو كان المُسْتَأجَرُ القميصَ الفوقانيَّ، لزمه نزْعُهُ، بل يلزم نزعُه في سائر أوقات الخَلْوة، وإنما يُلْبَسُ ثياب الجَمل في الأوقات التي جرَتِ العادة فيها بالتجمُّل؛ كحالة الخروج إلى السُّوق، ودخُول النَّاس علَيْه، ولا يجوزُ الاتزار بما يستَأْجِر للُبْس لأنه أضرُّ للقميص من اللبس، وفي الارتداء وجهان:

أحدُهما: المَنْعُ لأنه جنس آخر وأظهرهما: الجوازُ؛ لأنَّه ضرر الارتداء دون ضَرَر اللّبْس.

(1) في ز: للراعي.

(2) في د: رأي.

(3) نوع من البُسُطِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت