الترجيح:
والراجح - والله أعلم - هو القول الأول، وهو القول بإلحاق الولد بالسيد بالوطء دون الحاجة إلى الاستلحاق لما يلي:
1 -لقوة أدلة هذا القول وسلامتها من المناقشة، وصراحتها، ولاسيما قوله صلى الله عليه وسلم:"الولد للفراش وللعاهر الحجر".
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى:"أن أبا حنيفة خص الفراش بالزوجة وأخرج الأمة عن عموم الولد للفراش، فرد عليه الشافعي بأن خصوص السبب لا يخرج، والخبر إنما ورد في حق الأمة، فلا يجوز إخراجه، ثم وقع الاتفاق على تعميمه في الزوجات". [1]
2 -لضعف أدلة القول المخالف، وورود المناقشة المؤثرة عليها.
3 -ولأن القول المخالف اجتهاد في مقابل النص، فلا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
(1) فتح الباري 12/ 34).