فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 292

ب من المعقول:

1 -أن المطلقة في هذه الحالة معتدة من طلاق لا عوض فيه، ولم تستوف عدد الطلاقات، فتثبت عليه الرجعة كالمصابة. [1]

ويمكن أن يناقش أنه قياس غير الموطوء على الموطوءة، والوطء هو الحد الفاصل بين ثبوت الرجعة والعدة، وعدم ثبوتهما بالنص والإجماع، فهو بهذا قياس في مورد النص والإجماع فلا يصح.

2 -أن المطلقة في هذه الحالة معتدة يلحقها طلاقه فملك رجعتها كالتي أصابها. [2]

ويمكن أن يناقش هذا الدليل بما نوقش به الدليل السابق.

الترجيح:

والراجح - والله تعالى أعلم - هو القول الأول و هو عدم ثبوت حق الرجعة لمن طلق زوجته قبل الدخول وبعد الخلوة لدلالة النص على ذلك، وأدلة القول المخالف ووجوه استدلالها من الأدلة النصية اجتهادية، فلا اجتهاد في مورد النص.

(1) ينظر: المغني (10/ 569) .

(2) ينظر: المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت