ب من المعقول:
1 -أن الرجعة حكم من الأحكام المتعلقة بالوطء فوجب أن لا تتعلق بمجرد الخلوة قياسًا على سائر أحكامه مثل عدم وجوب الغسل والحد والإحلال للزوج الأول. [1]
2 -أن الزوجة في هذه الحالة غير مصابة فلا يثبت حق رجعتها كغير التي خلا بها. [2]
واستدل أصحاب القول الثاني القائلون يثبوت حق الرجعة بالخلوة بأدلة الكتاب والمعقول:
أ من الكتاب:
قول الله سبحانه وتعالى: چ ? ? ... چ چ چچ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ... ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ ... گ ? چ [3]
وجه الاستدلال:
أن المطلقة في حالة الخلوة بها زوجة المطلق، فهو أحق باسترجاعها بنص الآية، فيثبت حق الرجعة له بالخلوة. [4]
ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال، بأنه يقتضي إثبات حق لأي زوج بعد العقد، وحتى قبل الخلوة، وهذا غير صحيح؛ لأن الرجعة من الأحكام المتعلقة بالعدة بدلالة الكتاب وبإجماع أهل العلم، فما دام لا تجب عليها العدة قبل الدخول، فكذلك لا يثبت حق الرجعة لزوجها؛ لأن مجرد الخلوة ليس دخولًا.
(1) ينظر: الحاوي الكبير (9/ 542) .
(2) ينظر: المغني (10/ 569) .
(3) الآية (228) من سورة البقرة.
(4) ينظر: المغني (10/ 569) .