فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 292

والشافعية، [1] والحنابلة. [2]

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة والمعقول وسأذكر هنا أهم أدلتهم مع التركيز على أدلتهم النصية:

أ من الكتاب:

1.قول الله سبحانه وتعالى: چ ? ? ? ? ? پ پ پ پ چ [3]

وجه الاستدلال:

أنه قد ثبت في الشرع أن الطلاق الشرعي الصحيح المأذون فيه هو الطلاق في زمن الطهر الذي لم يجامع فيه أو بعد استبانة الحمل، وما عداهما ليس في حق المدخول بها، فلا يكون طلاقًا، فلا تحرم به المرأة ولا يقع. [4]

2 -وقوله سبحانه وتعالى:"چ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھچ [5] "

وجه الاستدلال:

أنه من المعلوم أن الطلاق المأذون فيه المشروع هو الطلاق للعدة، فدل ذلك على أن ما عداه ليس من الطلاق، فإنه حصر الطلاق المشروع المأذون فيه الذي يملك به الرجعة مرتين، فلا يكون ما عداه طلاقًا فلا يعتد به. [6]

(1) ينظر: الحاوي الكبير (10/ 115) ، ونهاية المحتاج (7/ 5) .

(2) ينظر: المغني (10/ 327) ، وكشاف القناع (5/ 240) .

(3) الآية (1) من سورة الطلاق.

(4) ينظر: زاد المعاد (5/ 225) .

(5) الآية (229) من سورة البقرة.

(6) ينظر: زاد المعاد (5/ 225) ، وفتح القدير للشوكاني (1/ 238) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت