الصفحة 8 من 31

إلى ذلك الخنازير فإنه من أجل الأخوة المسيحين الذين يشاركوننا الوطن، وجاءت المادة (4) فنصت على أنه لا يجوز ذبح الخنازير إلا في أماكن تخصص لذلك وفى المجازر التى يصرح فيها بذبح الخنازير، وكذا جاءت المادة (24) وحظرت بيع لحوم الخنازير أو تقديم وجبات غذائية تحتوى على لحوم الخنازير إلا في حالات خاصة وباستعمال أدوات خاصة.

-... في المادة (7) نصت على أن يتم الذبح طبقا للشريعة الإسلامية ويسمح للطوائف غير الإسلامية بالذبح طبقا لشرائعها وذلك بقرار من الطبيب البيطرى المختص على أن يتم ذلك في مكان مستقل بالمجزر وتختم اللحوم في هذه الحالة بخاتم مميز.

أما المواصفات القياسية المصرية للحوم رقم 1090 لسنة 1996 الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج فلقد ورد بها ما يلى:

-... الفقرة 4/ 6 نصت على أن تتم عملية الذبح طبقا للشريعة الإسلامية.

-... الفقرة 5/ 1 جاء فيها النص على أن"تكون الطيور الداجنة والأرانب مذبوحة يدويا طبقا للشريعة الإسلامية، وبدون استعمال الصعق الكهربائى أو الغاز وتامة النزف ومصفاة تماما من الدم، وفى حالة الاستيراد تكون الرسائل مصحوبة بشهادة مصدق عليها من سفارة أو قنصلية مصر في بلد الإنتاج تثبت أن الذبح تم طبقا للشريعة الإسلامية"وتأكد ذلك في الفقرات 4/ 1، 6/ 3/7، 6/ 4/7.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت