فهرس الكتاب

الصفحة 889 من 2201

نفيا في كفارة اليمين بل يثبت زيادة على المطلق بحديث مشهور وهو قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولا يلزم عليه ما قلنا في صدقة الفطر: إن النبي عليه السلام قال:"أدوا عن كل حر وعبد مطلقا"وقال في حديث آخر عن كل حر وعبد من المسلمين وعملنا نحن بهما بخلاف كفارة اليمين فإنا لم نجمع بين قراءة عبد الله بن مسعود من القراء المعروفة ليجوز الأمران والفرق

ـــــــ

"البقرة: 230"بحديث العسيلة وقراءته إن لم يثبت قرآنا بقيت خبرا مسندا لأن القراءة منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والزيادة بالخبر المسند صحيحة إذا كان مشتهرا وقراءته كانت مشتهرة في السلف حتى كانت تتعلم في المكاتب كذا في الأسرار. قال الغزالي رحمه الله: هذا ضعيف لأنه إن نقله من القرآن فهو خطأ قطعا لأنه وجب على الرسول تبليغ القرآن إلى جماعة تقوم الحجة بقولهم وكان لا يجوز له مناجاة الواحد وإن لم ينقله من القرآن احتمل أن يكون ذلك مذهبا له لدليل قد دل عليه واحتمل الخبر وما تردد بين أن يكون خبرا أو لا يكون لا يجوز العمل به وإنما يجوز العمل بما يصرح الراوي بسماعه قلت: هذا كلام واه لأن ابن مسعود نقله وحيا متلوا مسموعا من رسول الله عليه السلام فإن لم يثبت كونه وحيا متلوا لعدم شرطه وهو التواتر يبقى كلاما مسموعا من الرسول عليه السلام منقولا عنه فكان بمنزلة خبر رواه عنه. وقوله وجب على الرسول التبليغ إلى جماعة تقوم الحجة بقولهم مسلم ولكن لم قلت: إنه لم يبلغ بل بلغ ولكن أنساه الله تعالى على القلوب نسخا لتلاوته سوى قلب ابن مسعود إبقاء لحكمه كما قلنا جميعا بنسخ تلاوة الشيخ والشيخة إذا زانيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله وبقاء حكمه بهذا الطريق وإنكم قد قبلتم خبر عائشة رضي الله عنها أنها قالت:"أنزل عشر رضعات محرمات فنسخن بخمس وكان مما يتلى1"مع أن عائشة نسيت النظم أيضا فخبر ابن مسعود مع حفظه النظم كان أولى بالقبول. وكيف يحمل على أنه نقل بناء على اعتقاده إذ لا يظن بأحد من عوام المؤمنين أنه يزيد حرفا من عند نفسه في كتاب الله بناء على اعتقاده ذلك فكيف يظن ذلك بمن هو من كبار الصحابة وأجلائهم؟

ولا يلزم عليه أي على ما قلنا من سقوط الإطلاق بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه عدم سقوطه في صدقة الفطر فإنا عملنا بالحديثين فيها فأوجبناها بسبب العبد الكافر والمسلم ولم نعمل بالقراءتين في اليمين بل عملنا بالمقيدة وهي قراءة ابن مسعود حملا

ـــــــ

1 أخرجه مسلم في الرضاع حديث رقم 1452 وأبو داود في النكاح حديث رقم 2062 والترمذي في الرضاع حديث رقم 1150

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت