فهرس الكتاب

الصفحة 857 من 2710

والمعوض إذا كانا عينين أو عينا عما في الذمة مع إمكان العلم بهما، ولو كانا جاهلين صح، ولو كان أحدهما عالما والآخر جاهلا اشترط إعلام الجاهل بقدر ما يصالح عليه، فلو صالحه بغير إعلامه لم يصح لما فيه من الغرر، ولأنه ربما إذا علم بقدره لم يرض بالعوض.

وفي الحديث عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن رضي الله عنه رجل يهودي أو نصراني كان له عندي أربعة آلاف درهم فهلك أيجوز لي أن أصالح ورثته ولا أعلمهم كم كان؟ قال: لا يجوز حتى تخبرهم""

دلالة على هذا الاشتراط وأصلحت بين القوم: وفقت.

وتصالح القوم واصطلحوا بمعنى.

وهو صالح للولاية: أي إن له أهلية للقيام بها.

و"الصلحية"قوم يدركون العقول والنفوس ويجهلون ما بعدهما.

وفي الأمر مصلحة: أي خير، والجمع المصالح.

(صوح)

في دعاء الاستسقاء"اللهم قد انصاحت جبالنا"

قال الشارح: أي تشققت من المحول، يقال انصاح النبت وصاح وصوح: إذا جف ويبس.

و"زيد بن صوحان"بضم الصاد وإسكان الواو من الأبدال من أصحاب أمير المؤمنين رضي الله عنه قتل يوم الجمل

قال له أمير المؤمنين رضي الله عنه عند ما صرع:"رحمك الله يا زيد كنت خفيف المئونة عظيم المعونة".

وألقوه بين الصوحين حتى أكلته السباع: أي بين الجبلين.

وبنو صوحان من عبد قيس- قاله الجوهري.

(صيح) قوله تعالى: {وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ} [11/ 67] أي العذاب، يقال إن جبرئيل صاح بهم صيحة أهلكتهم.

قوله: وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت