*ومن أمثلة ما دَقّق فيه الاستنباط:
-أنه ترجم للطلاق:
-بـ (الإشارة المفهمة) وذكر حديث أنس في جار النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي كان طيب المَرَقَة،"وأنه ذات يوم والنبي - صلى الله عليه وسلم - هو وعائشة، أومأ إليه أن تعال، وأومأ النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى عائشة، أي: وهذه؟، فأومأ إليه الآخر بيده: أن لا. مرتين أو ثلاثًا"6/ 158 زاد غيره"أنه - صلى الله عليه وسلم - امتنع حتى أذن لها".
-وبـ (الإبانة والإفصاح بالكلمة الملفوظ بها، وأنه إذا قُصدَ بها ما لا يحتمله معناها لم توجب شيئًا ولم تُثبت حكمًا) وذكر حديث أبي هريرة مرفوعًا:"انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش ولَعنَهم، إنهم يشتمون مُذَمَمًا ويلعنون مُذمَمًا، وأنا محمَّد - صلى الله عليه وسلم"6/ 159.
-وبـ (الكلام إذا قُصدَ به ما يحتمل معناه) وذكر حديث"الأعمال بالنية"6/ 158.
كل هذه التراجم في الطلاق.
-وبـ (الرخصة في الصُّفْرَة عند التزويج) 6/ 128 - 129 وذكر حديث عبد الرحمن ابن عوف. وهو نحوٌ مما ترجم به البخاري، بحيث لم يكن ذلك منافيًا للنهي عن التَّزَعْفُر للرجال.
-وكذا ترجم (ترك الزينة للحادّة المسلمة دون اليهودية والنصرانية) وذكر حديث:"لا يَحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تَحدُّ على مَيِّت .."6/ 201 - 202.
وهو نحو استثناء البُلقيني من قولهم:"الكفار مخاطبون بفروع"