فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 2748

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على النهي عن استدبار القبلة عند قضاء الحاجة البول أو الغائط، وتقدم تفسير الحاجة غير مرة.

وهذا الحديث هو الحديث الماضي لكن كرره للاختلاف في سنده ومتنه، ولأنه استدل به فيما مضى على النهي عن الاستقبال وهنا عن الاستدبار.

21 -أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا".

رجال الإسناد: خمسة

1 - (محمَّد بن منصور) بن ثابت بن خالد الخُزَاعي الجَوَّازُ، المكي ثقة 10 ت سنة 252 (س) .

2 - (سفيان) بن عيينة بن أبي عمران الهلالي مولاهم أبو محمَّد الأعور الكوفي ثم المكي أحد أئمة الإسلام، عن عمرو بن دينار، والزهري، وزيد بن أسلم، وصفوان بن سليم، وخلق كثير، وعنه شعبة

ومسعر، من شيوخه، وابن المبارك، من أقرانه، وأحمد، وإسحاق، وابن معين، وابن المديني، وأمم. قال العجلي: هو أثبتهم في الزهري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت