أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الاستتار عند الاغتسال.
والاستتار إن كان المغتسل وحده مستحب، وإن كان في الملأ فواجب، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
224 -أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ، قَالَ: كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ:"وَلِّنِي قَفَاكَ". فَأُوَلِّيهِ قَفَايَ، فَأَسْتُرُهُ بِهِ.
رجال هذا الإسناد: خمسة
1 - (مجاهد بن موسى) الخوارزمي أبو علي نزيل بغداد ثقة -10 - تقدم في 85/ 102.
2 - (عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان أبو سعيد البصري الإمام الثبت الحجة -9 - تقدم في 42/ 49.
3 - (يحيى بن الوليد) بن المُسَيَّر الطائي ثم السِّنبَسِي [1] أبو الزَّعْرَاء -بفتح الزاي المعجمة، وسكون العين المهملة- الكوفي، لا بأس
(1) بكسر أوله، والموحدة، بينهما نون ساكنة، وآخره مهملة: نسبة إلى قبيلة من طيء. اهـ لب ج 2 ص 29.