فهرس الكتاب

الصفحة 377 من 2748

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية قص الشارب.

والقص: بالفتح مصدر قصصته من باب قتل قطعته، وقصيته بالتثقيل مبالغة، والأصل قصصته فاجتمع ثلاثة أمثال فأبدل من إحداهما ياء للتخفيف، أفاده في المصباح،

وقال ابن منظور: قَصَّ الشعر، والصوف، والظفر يقصُّه قصًا، وقصصه، وقصاه على التحويل قطعه،. اهـ لسان جـ 7/ ص 73.

وأما الشارب: فهو الشعر الذي يسيل على الفم، وقال أبو حاتم: ولا يكاد يثنى، وقال أبو عبيدة: قال الكلابيون: شاربان باعتبار الطرفين، والجمع شوارب. قاله في المصباح وقد تقدم بأتم من هذا في 9/ 9 فارجع إليه تزداد علما.

13 -أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا".

رجال الإسناد: خمسة

1 - (علي بن حُجْر) (خ م ت س) [1] بضم المهملة وسكون الجيم بن

(1) رمز له في التقريب لأبي داود، بدل الترمذي، وأظنه خطأ؛ لأنه ما روى عنه كما يظهر من تهذيب التهذيب والخلاصة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت