فهرس الكتاب

الصفحة 4760 من 7338

قَالَ: كن نسَاء بَغَايَا فِي الْجَاهِلِيَّة كَانَ الرجل ينْكح الْمَرْأَة فِي الْإِسْلَام فَيُصِيب مِنْهَا فَحرم ذَلِك فِي الْإِسْلَام فَأنْزل الله {والزانية لَا ينْكِحهَا إِلَّا زَان}

وَأخرج أَبُو دَاوُد وَابْن الْمُنْذر وَابْن عدي وَابْن أبي حَاتِم وَابْن مرْدَوَيْه عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا ينْكح الزَّانِي الْمَحْدُود إِلَّا مثله

وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَعبد بن حميد عَن الْحسن {الزَّانِي لَا ينْكح إِلَّا زَانِيَة} قَالَ: الْمَحْدُود لَا يتَزَوَّج إِلَّا محدودة مثله

وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَسَعِيد مَنْصُور وَابْن الْمُنْذر عَن عليّ أَن رجلا تزوج امْرَأَة ثمَّ إِنَّه زنى فأقيم عَلَيْهِ الْحَد فجاؤا بِهِ إِلَى عَليّ فَفرق بَينه وَبَين زَوجته وَقَالَ لَهُ: لَا تتزوّج إِلَّا مجلودة مثلك

وَأخرج أَحْمد وَالنَّسَائِيّ عَن ابْن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثَلَاثَة لَا يدْخلُونَ الْجنَّة وَلَا ينظر إِلَيْهِم يَوْم الْقِيَامَة

الْعَاق لوَالِديهِ وَالْمَرْأَة المترجلة والديوث

وَأخرج ابْن ماجة عَن أنس سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: من أَرَادَ أَن يلقى الله طَاهِرا مطهرًا فليتزوّج الْحَرَائِر

وَأخرج سعيد بن مَنْصُور وَابْن أبي شيبَة وَعبد بن حميد وَأَبُو دَاوُد وَأَبُو عبيد مَعًا فِي التَّارِيخ وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَالْبَيْهَقِيّ عَن سعيد بن الْمسيب فِي هَذِه الْآيَة {الزَّانِي لَا ينْكح إِلَّا زَانِيَة} قَالَ: يرَوْنَ أَن هَذِه الْآيَة الَّتِي بعْدهَا نسختها {وَأنْكحُوا الْأَيَامَى مِنْكُم} فهن من أيامى الْمُسلمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت