أخرج ابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه عَن ابْن عَبَّاس {وَإِن خِفْتُمْ شقَاق بَينهمَا} هَذَا الرجل وَالْمَرْأَة إِذا تفاسد الَّذِي بَينهمَا أَمر الله أَن يبعثوا رجلا صَالحا من أهل الرجل ورجلًا مثله من أهل الْمَرْأَة فينظران أَيهمَا الْمُسِيء فَإِن كَانَ الرجل هُوَ الْمُسِيء حجبوا عَنهُ امْرَأَته وقصروه على النَّفَقَة وَإِن كَانَت الْمَرْأَة هِيَ المسيئة قصروها على زَوجهَا ومنعوها النَّفَقَة فَإِن اجْتمع رأيهما على أَن يفرقا أَو يجمعا فَأَمرهمَا جَائِز فَإِن رَأيا أَن يجمعا فَرضِي أحد الزَّوْجَيْنِ وَكره ذَلِك الآخر ثمَّ مَاتَ أَحدهمَا فَإِن الَّذِي رَضِي يَرث الَّذِي كره وَلَا يَرث الكاره الراضي