قال الإمام الأصولي الفقيه المفسر أبو بكر الرازي المشهور بالجصاص المتوفى سنة (370هـ) (1) بعد أن ذكر الآية وأقوال الصحابة والتابعين وفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الترتيل: (( وفي ذلك دليل على أن المستحب الترتيل; لأنه به يعلم ما يناجي ربّه به، ويفهم عن نفسه ما يقرأه ) ).
وقال العلامة الفقيه أبو بكر الحدادي العبادي المتوفى سنة (800 هـ) (2) : (( أن يصلي في وقت لو صلى بقراءة مسنونة مرتلة فإذا فرغ لو ظهر له فساد في طهارته أمكنه الوضوء والإعادة قبل طلوع الشمس… ) ).
قال الإمام الأصولي الفقيه المحدث كمال الدين السيواسي المعروف بابن الهُمام المتوفى سنة (861هـ) عند الكلام عن صلاة الفجر (3) : (( أن يبدأ في وقت يبقى منه بعد أدائها إلى آخر الوقت ما لو ظهر له فساد صلاته أعادها بقراءة مسنونة مرتلة ما بين الخمسين والستين آية قبل طلوع الشمس … ) ).
(1) في (( أحكام القرآن للجصاص ) ) (3: 307-308) .
(2) في (( الجوهرة النيرة شرح القدوري ) ) (1: 42) .
(3) في (( فتح القدير ) ) (1: 225) .