الصفحة 84 من 494

ويستحق ما يدفعه المصرف على الأمر في دفعه للمستفيد إن كان الوكيل يستحق كل ما أنفقه على موكله طبقًا للقواعد العامة.

لذلك:

يحل للمصرف أخذ عوض لقاء قيامه بما وكل إليه من اتخاذ إجراءات خطاب الضمان المصرفي بالإضافة إلى المصروفات لأن الكفالة بالأمر ما هي إلا الوكالة بالأداء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت