ويستحق ما يدفعه المصرف على الأمر في دفعه للمستفيد إن كان الوكيل يستحق كل ما أنفقه على موكله طبقًا للقواعد العامة.
لذلك:
يحل للمصرف أخذ عوض لقاء قيامه بما وكل إليه من اتخاذ إجراءات خطاب الضمان المصرفي بالإضافة إلى المصروفات لأن الكفالة بالأمر ما هي إلا الوكالة بالأداء.