ووجه الدلالة:
أمر صلى الله عليه وسلم المحال الطالب للدين باتباع من أحاله عليه مدينه، والأمر دليل الجواز (1) .
ثالثًا: الإجماع:
وقد انعقد الإجماع على مشروعية الحوالة في الجملة وإن اختُلف في فروعها، لحاجة الناس إليها، ودفع الضرر عن المدين، ومستند الإجماع الحديث السالف الذكر (2) .
رابعًا: القياس: وهو من وجهين:
الوجه الأول: القياس على الكفالة بجامع المعروف في كلٍ (3) .
(1) تبيين الحقائق: الزيلعي 4/171، البحر الرائق: ابن نجيم 6/269.
(2) تبيين الحقائق: الزيلعي 4/171، الذخيرة: القرافي 9/241، مغني المحتاج: الشربيني 2/193، المغني: ابن قدامة 7/156، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي: سعدي أبو جيب 2/353.
(3) الذخيرة: القرافي 9/241، وقد سبق تعريف الكفالة ص 7 وهي مشروعة بالكتاب كما في قوله تعالى (وأنا به زعيم (سورة يوسف الآية 72، وكذلك ثبتت مشروعيتها بالسنة، كما سيأتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم"الزعيم غارم"، وهي ثابتة أيضًا بالإجماع، المبسوط: السرخسي 19/161.