سقوط الضمانات التي هي لمصلحة المحال، فالمحال لا يستفيد شيئًا من الضمانات التي كانت للمحيل في مواجهة المحال عليه.
أما الدفوع التي لمصلحة المحال عليه في مواجهة المحيل فإنها تبقي له في مواجهة المحال، إلا أن يتعلق بمال الحوالة حق ثالث، على التفصيل المتقدم.
رجوع المحال عليه بما أدّى على المحيل في الحوالة المطلقة.
وانتهى البحث في الحوالة إلى أنها تنتهي بما يلي:
بالأداء حقيقة أو حكمًا.
بالإبراء والإقالة.
بموت المحال عليه.
بفوات المال المحال به أصالة أو عرضًا، وبفوات المال المحال عليه أصالة.
وفي السفتجة بعد الدراسة والتحليل لهذه المعاملة، ظهر للباحث أنها من التصرفات ذات الطبيعة الخاصة، التي تميّزها عن غيرها من العقود المشابهة بها، وإن كانت تلتقي مع الحوالة في بعض النقاط، إلا أنها تختلف معها في أخرى.
وفيما بتعلق بمشروعية السفتجة، فقد أثبت البحث جوازها، سواء كانت تمثل دينًا أو كانت تمثل قرضًا، وسواء كانت منفعة السفتجة مشروطة في القرض أم لا، بشرط ألاَّ يكون فيها ضرر على المدين.