بالنسبة لكون الكمبيالة لابد أن يكون محلها مبلغًا من النقود، على حين أن الحوالة تكون في المال المثلي، فضلا عن النقود، فهذا يدل على أن الحوالة في الفقه الإسلامي أكثر اتساعًا من الكمبيالة في العرف التجاري، وهذا راجع ـ كما قررت سابقًا (1) ـ إلى أن الشريعة الإسلامية في أحكامها لم تميّز بين المعاملات المدنية و المعاملات التجارية، كما لا تفرق بين التجار وغيرهم، كما هو الحال في الكمبيالة (2)
(1) انظر ص224 من هذه الرسالة.
(2) ضمانات الوفاء بالكمبيالة: عمر محمد مختار القاضي، ص157.