الثانية: تحويل المبلغ الذي تم صرفه: وذلك بمقتضى الشيك الذي تسلمه طالب التحويل، والذي يتضمن أمرًا للمصرف المحوَّل إليه في البلد الآخر بدفع مضمونه إلى المحول إليه، أو بمقتضى الإشعار بأن المصرف قد أبرق للمصرف المحول عليه.
ولا يخفى من خلال الدراسة السابقة في الحوالة والسفتجة ما يلي:
إن الحوالة في الصرف لا تجوز إلا إذا كان المال المحال عليه مقبوضًا في المجلس، فإن لم يدفع المحال عليه في المجلس قبل افتراق المتعاقدين بطل الصرف.