فلو لم يضمنها لفظًا أو معنى، لم يلزمه أداء مال السفتجة حتى لو أثبتها في حسابه؛ بأن قال: كتبتها لك عندي، أو قرأها ثم تركها تركَ رضا، وعند الشافعية لو كتب على ظهرها أنها صحيحة قد قبلتها لا تلزمه أيضًا (1) .
القول الثاني: يرى أن السفتجة تلزم المكتوب إليه متى أثبتها في حساب المكتوب له؛ بأن قال له كتبتها لك عندي، أو قال أثبتها لك عندي، وهو لبعض الحنفية (2) .
القول الثالث: يرى أن السفتجة تلزم المكتوب إليه بمجرد أن يقبلها ـ يتسلمها ـ ويقرأها إن تركها تركَ رضا، وإن لم يصرح بالضمان، لكن إن رفض المكتوب إليه أن يضمنها فله ذلك، ولا تلزمه، وهو قول أبي يوسف (3) .
القول الراجح:
(1) الحاوي: الماوردي 8/151، الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية: قاضيخان 3/71، الشروط الصغير: الطحاوي 2/563، الفتاوى الهندية 3/294.
(2) الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية: قاضيخان 3/71، الفتاوى الهندية 3/294.
(3) الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية: قاضيخان 3/71، الشروط الصغير: الطحاوي 2/563، الفتاوى الهندية 3/294.