الصفحة 167 من 471

القول الأول: يرى أنه بمجرد انعقاد الحوالة مستوفية الأركان والشروط، ينتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وتبرأ ذمة المحيل مؤبدًا، ولا يعود إليه الحق، ولو تعذر استيفاؤه بمطل أو فلس، أو موت، أو غيرها، وهو قول الإمام علي وأبي ثور (1) ، ومذهب الشافعية والمالكية (2) ، إلا أن المالكية (3) وأبا العباس بن سريج (4)

(1) أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد بن اليمان، الكلبي، البغدادي، الفقيه، مفتي العراق، صاحب الشافعي، صنف الكتب، وفرع على السنن، ومن كتبه: اختلاف مالك والشافعي، ولد سنة 170 هـ، ومات ببغداد سنة 240 هـ.. انظر سير أعلام النبلاء: الذهبي 12/72 ـ 76.

(2) الحاوي:الماوردي 8/94، المهذب: الشيرازي 1/338، الذخيرة: القرافي 9/249، شرح السنة: البغوي 8/210.

(3) منح الجليل: عليش 6/194، مواهب الجليل: الحطاب 5/94.

(4) أبو العباس بن سريج: هو أحمد بن سريج، القاضي أبو العباس البغدادي، حامل لواء الشافعية في زمانه، أخذ عنه الفقه خلق كثير، ولي قضاء شيراز، وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي، حتى عن المزني، توفي سنة ست وثلاثمائة عن سبع وخمسين سنة … انظر طبقات الشافعية: ابن قاضي شهبة 1/89 ـ 91.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت