فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 436

فرخ نعامة ففصيل [1] [2] .

ولو نفّر حمامة عن بيضها حتى فسدت البيضة يجب عليه قيمة البيضة. ولو كانت تحت دجاجة بيضة صيد فأحضنها بيضة أخرى حتى انتقلت إليها وفسدت الأولى ضمنها. ولو أخذ بيضة فأحضنها دجاجة فهي / [3] في ضمانه مالم يملك الفرخ جناحه فيطير، فإن خرج الفرخ فمات قبل أن يطير ممتنعًا يجب عليه مثله [4] .

ولو شوى محرم بيضة صيد ضمن قيمتها، ولم يحل له أكلها، وحل لغيره [5] .

ولو كسر بيضة مذرة لا جزاء عليه؛ كما لو قَدّ صيدًا ميتًا لا شيء عليه [6] .

ولو سقط صيد من جدار فانكسر، أو انفلت من فِيّ هرة، أو سبع فأخذه محرم، أو حلال في الحرم ليتعاهده فمات هل يضمن؟ فيه قولان: كما لو أخذ المغصوب من الغاصب ليرده إلى المالك فهلك في يده.

أحدهما - وبه قال أبو حنيفة: يضمن؛ لأن يده على الصيد يد ضمان.

والثاني: لايضمن [7] ؛ لأنه قصد المصلحة.

ولو باض صيدٌ على فراشه، فلم يمكنه رفعه إلا بالتعرض للبيضة فتلفت هل يضمن؟ فيه

(1) (الفَصِيل) ولد الناقة إذا فُصِل عن أمه. انظر: لسان العرب (4/ 221) ، مختار الصحاح (221) .

(2) الحاوي (4/ 294) .

(3) نهاية: 104/ م.

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (3/ 493) ، المجموع (7/ 287) .

(5) ما ذكره المصنف من القطع بحلها لغير المحرم هو الأصح في حكاية المذهب، وفيه طريق آخر: أنه على القولين في حكم لحم الصيد. انظر: المهذب (1/ 212) ، المجموع (7/ 287) .

(6) يستثنى من ذلك بيض النعام على المذهب ففي كسر بيضته المذرة قيمتها؛ لأن قشرها متقوم، وينتفع به. انظر: المهذب (1/ 212) ، المجموع (7/ 286) .

(7) وهو أصح القولين. انظر: الأم (3/ 513) ، روضة الطالبين (3/ 153) . وهو مذهب الحنابلة. انظر: المغني (3/ 266) ، الإنصاف (3/ 484) . ولم أقف على المسألة في كتب الحنفية، والمالكية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت