فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 436

ولو قتله [1] محرم آخر بعد الإندمال يجب عليه مثله مزمنًا سواء قتله بعد اندمال جرح الأول، أو قبله. ولو [2] عاد الجارح فقتله نظر: إن قتله قبل الإندمال فعليه مثله صحيحًا كما لو قتله ابتداءً [3] . وإن قتله بعد الاندمال يفرد [4] الأول عن [5] الثاني، فيجب في الأول ما يجب في الإزمان بالجرح وفيه وجهان [6] . وفي الثاني مثله مزمنًا.

ولو جرح صيدًا فغاب ثم وجده ميتًا نظر: إن علم أنه مات من جراحته، أو وقع بسببه في ماء، أو من جبل يجب عليه جزاء كامل. وإن علم أنه مات بسبب آخر بأن قتله آخر يجب عليه ضمان الجرح. وإن شك لم يدر فإذا [7] مات ففيه قولان:

أحدهما: جزاء كامل؛ لأن الغالب أنه مات من جراحته.

والثاني: لا يجب إلا ضمان الجرح [8] ؛ لاحتمال أنه مات بسبب آخر والأصل براءة ذمته.

ولو كسر بيضة صيد ففيها قيمتها يصرفها إلى الطعام فيتصدق به، أو يصوم [9] . وإن كان فيها فرخ دخل فيه الروح عليه مثله من النعم، وإن كان فرخ حمامة فبهمة [10] ، وإن كان

(1) في المخطوط: قتل.

(2) في المخطوط: أو.

(3) هذا هو المذهب، وفيه وجه: أنه يلزمه أرش الجرح، مع قيمة الإتلاف. انظر: نهاية المطلب (4/ 404) ، المجموع (7/ 365) .

(4) في المخطوط: يعود. ولعله تصحيف من الناسخ.

(5) في المخطوط: على. ولعله تصحيف من الناسخ.

(6) أصحهما كما سبق: الجزاء كاملًا.

(7) هكذا في المخطوط: ولعلها (بماذا) .

(8) وهو أصح القولين. انظر: الأم (3/ 515) ، المجموع (7/ 365) .

(9) هذا الصحيح المنصوص عليه في المذهب، وعن المزني: لا شيء في البيض، لأنه لا روح فيه. انظر: الأم ... (3/ 489، 509) ، المهذب (1/ 212) .

(10) (البَهمة) الصغير من ولد الضأن والمعز، قبل أن يفصل عن أمه. انظر: الزاهر (141) ، لسان العرب ... (12/ 56) . وذكر الماوردي وجها: ً أنه يجب في فرخ الحمامة مثل ما يجب في أمه وهو شاة. انظر: الحاوي (4/ 336) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت