فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 436

فصل: في الوصية [1]

إذا مات الرجل وعليه حقوق فهي على أقسام [2] :

(1) (الوصية) في اللغة: الإيصال، مأخوذة من قولهم: وَصَيتُ الشيء بالشيء إذ وصلته به. قال الأزهري: وسميت الوصية وصيةً، لأن الميت لما أوصى بها وصل ما كان فيه من أيام حياته بما بعده من أيام مماته. وهي في الاصطلاح: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. انظر: الزاهر (271) ، تحرير ألفاظ التنبيه (1/ 240) ، التعريفات (1/ 326) .

(2) الحقوق المتعلقة بمال الميت خمسة، بعضها مقدم على بعض، بحيث لو استغرق أولها التركة لم ينتقل إلى ما بعده، وهي على الترتيب:

الأول: كل حق عليه لغيره إذا كان هذا الحق متعلقًا بعين من أعيان المال. ومن أمثلته: أولًا: الأعيان المرهونة من ماله؛ فإن حق المرتهن مقدم على كل شيء. ثانيًا: عبده الذي جنى في حياته جناية توجب مالًا، أو قودًا ولكنه عفي عنه في مقابل مال؛ فإن حق ولي القصاص في هذا العبد مقدم على كل ما سواه.

الثاني: مؤنة تكفينه، ودفنه من غير إسراف، ولا تقتير.

الثالث: قضاء جميع ديونه التي في الذمة، وهي الديون التي لا تتعلق بعين من أعيان التركه، ويسميها بعض الفقهاء الديون المرسلة.

وتنقسم الديون المرسلة إلى قسمين: ديون لله تعالى: كالحج الواجب، والكفارات. وديون للعباد: كالقرض، والأجرة.

والصحيح عند المالكية، والشافعية، والحنابلة: أن كلا القسمين مقدم على الوصية، ولكن المالكية اشترطوا في ذلك إشهاده على هذا الحق قبل موته. ثم اختلفوا أيهما يقدم عند التزاحم؟ فقدم المالكية حقوق العباد؛ لأنها مبنية على المشاحة، بخلاف حقوق الله المبنية على المسامحة، وقدم الشافعية حقوق الله؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - (اقضوا الله فالله أحق بالوفاء) . وأما الحنابلة فجعلوهما في منزلة واحدة.

وأما الحنفية فخصصوا الديون التي تقدم على الوصية بما كان لها مطالب من العباد، وأما ديون الله فتسقط بالموت مالم يوصِ بها فتخرج من ثلثه، و ديون العباد في هذه الحالة عندهم مقدمة عند التزاحم كالمالكية.

الرابع: تنفيذ وصاياه التي استوفت شروطها الشرعية.

الخامس: تقسيم ما بقي من المال على ورثته.

وقد خالف الحنابلة في الترتيب السابق فعندهم تقدم مؤنة تجهيز الميت ودفنه على الديون المتعلقة بعين المال.

انظر: حاشية ابن عابدين (6/ 759 - 761) ، تبيين الحقائق (6/ 230) ، البحر الرائق (8/ 557، 558) ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 457) ، شرح مختصر خليل للخرشي (8/ 197) ، تحفة المحتاج ... (6/ 382 - 385) ، نهاية المحتاج (6/ 3 - 8) ، كشاف القناع (4/ 403، 404) ، مطالب أولي النهى ... (4/ 543) ، التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية (24 - 27) ، المنثور في القواعد (2/ 65) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت