فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 436

قسم: يتعلق بالعين.

وقسم: يتعلق بالذمة، وله تعلق بالعين.

وقسم: يتعلق بالذمة.

أما الذي يتعلق بالعين، ولا يتعلق بالذمة: هو جناية العبد، فيباع العبد فيه مقدمًا على سائر الحقوق.

ثم ما بعده في الذمة وله تعلق بالعين مثل: حق الزكاة [1] ، وحق المرتهن، تخرج الزكاة من المال الزكوي مقدمًا على سائر الديون، ويباع الرهن في حق المرتهن، ثم يقضى ما في الذمة من حقوق الله، وحقوق العباد.

فإذا مات وفي ذمته حقوق لله تعالى مثل: الزكاة، والكفارة، والحج - سواء أكان حج إسلام، أو النذر، أو القضاء - وكان في ذمته نذر عتق، أو صدقة، أو فدية صوم، فيجب قضاؤها من تركته من رأس المال مقدمًا على سائر الميراث، سواء أوصى به، أو لم يوص، كديون العباد. وهو قول عطاء [2] ، و طاؤوس [3] .

(1) على اعتبار أن الزكاة من الحقوق المتعلقة بعين المال، وسيأتي بيان الخلاف في هذه المسألة.

(2) انظر: مصنف بن أبي شيبة (4/ 429) . و (عطاء) هو: أبو محمد عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم، مفتي أهل مكة، ومحدثهم، وأعلم أهل زمانه بالمناسك. كان ابن عباس يقول: يا أهل مكة تجتمعون علي وعندكم عطاء. قال إسماعيل بن أمية: كان عطاء يطيل الصمت فإذا تكلم خيل إلينا أنه يؤيد. مات بمكة في رمضان سنة أربع عشرة ومائة وقيل خمس عشرة. انظر: تذكرة الحفاظ (1/ 98) ، تهذيب التهذيب (7/ 179) .

(3) انظر: مصنف بن أبي شيبة (4/ 356، 7/ 269) . و (طاؤوس) هو: طاوس بن كيسان أبو عبد الرحمن اليماني، كان رأسًا في العلم والعمل قال الذهبي: كان شيخ أهل اليمن، وبركتهم، ومفتيهم، له جلالة عظيمة، وكان كثير الحج فاتفق موته بمكة قبل التروية بيوم سنة ست ومائة، وصلى عليه هشام بن عبد الملك الخليفة رحمة الله عليه. انظر: تذكرة الحفاظ (1/ 90) ، تهذيب التهذيب (5/ 8) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت