فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 522

-3 - تعيين القراءة في الأوليين من الفرض:

ودليل الوجوب: مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك من غير ترك، فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين..) [1] .

وما روي عن عائشة رضي الله عنها وابن مسعود رضي الله عنه من تخيير المصلي في الركعتين الأخريين إن شاء قرأ وإن شاء سبَّح.

(1) مسلم: ج 1 / كتاب الصلاة باب 34/154.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت