فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 522

-2 - ضمُّ سورة إلى الفاتحة:

والمراد قراءة سورة قصيرة أو ثلاث آيات قصار مع الفاتحة في ركعتين غير متعينتين من الفرض، وفي جميع ركعات الوتر والنفل، لأن كل شفع من النافلة صلاة على حدة والوتر كالنفل. ودليل ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: (أُمِرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر) [1] ، والأمر للوجوب.

(1) أبو داود: ج 1 / كتاب الصلاة باب 136/818.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت