فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 522

مكروهات الأذان والإقامة:

-1 - يكره التلحين والتمطيط في الأذان.

-2 - كره أذان الجُنُب وإقامته، والكراهة هنا تحريمية.

-3 - يكره أذان المُحْدِث لما في الأذان من الدعاء والذكر.

-4 - يكره أذان الصبي [1] ، وقال جمهور العلماء: لا يجوز أصلًا.

-5 - يكره أذان المرأة والفاسق.

-6 - يكره الكلام أثناء الأذان ولو بِرَدِّ السلام.

-7 - يكره الأذان والإقامة للظهر يوم الجمعة لمن فاتته وللمعذور أيضًا.

-8 - يكره خروج المؤذن أو أحد المصلين من المسجد بعد الأذان حتى تنتهي الصلاة إلا أن يخرج لحاجة، لما روي عن أبي الشعثاء قال:"كنا قعودًا في المسجد مع أبي هريرة، فأذّن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة:"أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم" [2] . أما لو خرج بعد الصلاة ولو منفردًا فلا كراهة."

-9 - يكره أخذ الأجرة على الأذان، إلا أن المتأخرين من علمائنا أجازوه مطلقًا لعدم وجود متطوعين وحفظًا للشعائر، وروي عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: (إن آخر ما عهد إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا) [3] .

(1) المراد بالصبي: الذي لا يعقل، أما الصبي العاقل المراهق فيجوز أذانه بلا كراهة.

(2) مسلم: ج 1 / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 45/258.

(3) الترمذي: ج 1 / كتاب الصلاة باب 155/209.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت